السيد محمد علي العلوي الگرگاني
460
منهج الصالحين
بغلام ، فإذا لم يمكن دفعه جاز قتله . مسألة 2827 : إذا قذف شخص ، مسلماً أو مسلمة بالزنا ، وكان المقذوف عاقلًا بالغاً ، حراً ، أو قذفه بقوله يا بن الزاني أو الزانية ، وجب جلده ثمانون جلدة من فوق اللباس . مسألة 2828 : إذا شرب البالغ العاقل ، الخمر عالماً عامداً مختاراً جلدُ في المرة الأولى والثانية ثمانون جلدة ، وقتل في الثالثة ، وإذا كان رجلًا جرّد من لباسه الّا العورة . مسألة 2829 : إذا سرق البالغ العاقل ربع دينار وهو ما يساوي 405 حمصة من الذهب المسكوك ، أو ما بقيمته ، فإذا وجدت شرائط السرقة ، وجب قطع أصابعه الأربعة من اليد اليمنى ويترك له الابهام . ويترك له الراحة ، وفي المرة الثانية ، يقطع له نصف كف رجله ويترك له العقب من الرجل اليسرى ، وفي المرة الثالثة يحبس مؤبداً حتى يموت ، وينفق عليه من بيت المال ، وإذا سرق رابعاً وهو في السجن أو في غير السجن قتل .